الشيخ محمد علي الگرامي القمي

639

التعليقه على تحرير الوسيلة

( مسألة 5 ) : في شلل كلّ واحدة من الأصابع ثلثا ديتها ، وفي قطعها بعد الشلل ثلثها . ( مسألة 6 ) : في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود فاسداً عشرة دنانير على الأحوط « 1 » ، وإن نبت أبيض فخمسة دنانير . الثاني عشر : الظهر ( مسألة 1 ) : في كسر الظهر الدية كاملة إذا لم يصلح بالعلاج والجبر ، وكذا لو احدودب بالجناية فخرج ظهره وارتفع عن الاستواء ، أو صار بحيث لا يقدر على القعود أو المشي . ( مسألة 2 ) : لو عولج وبقي على الاحديداب فالدية كاملة ، وكذا لو بقي من آثار الكسر شيء ؛ بأن لا يقدر على المشي إلا بعصا ، أو ذهب بذلك جماعه أو ماؤه ، أو حدث به سلس ونحو ذلك . ( مسألة 3 ) : لو عولج فصلح ولم يبق من أثر الجناية شيء فمائة دينار . ( مسألة 4 ) : المراد بالظهر هو العظم الذي ذو فقار ممتدّ من الكاهل إلى العجز وهو الصلب ، وكسره يوجب الدية . ( مسألة 5 ) : لو كسر فشلّت الرجلان فدية لكسر الظهر ، وثلثا الدية لشلل الرجلين . الثالث عشر : النخاع ( مسألة 1 ) : في قطع النخاع دية كاملة ، وفي بعضه الحساب بنسبة المساحة . ( مسألة 2 ) : لو قطع النخاع فعيب به عضو آخر فإن كان فيه الدية المقدّرة يثبت - مضافاً إلى دية النخاع - دية أخرى ، وإن لم تكن فيه الدية فالحكومة . الرابع عشر : الثديان ( مسألة 1 ) : الثديان من المرأة فيهما ديتها ، وفي كلّ واحدة منهما نصف ديتها .

--> ( 1 ) . بل الأقوى .